الشيخ الجواهري

574

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والمراد باللحد أنّه إذا انتهى إلى أرض القبر حفر في جانبه مكاناً يوضع فيه الميّت ، والشقّ أن يحفر في قعره ، شبه النهر يوضع فيه الميّت ثمّ يسقّف عليه . وليكن اللحد ( ممّا يلي القبلة ) ( 1 ) . وكذا ينبغي أن يكون اللحد واسعاً بقدر ما يمكن فيه الجلوس للرجل ( 2 ) . كاستحباب أن يكون ذراعين وشبراً ( 3 ) . ( و ) منها : أن ( تحلّ عُقد الأكفان ) إذا وضع في القبر ( من قبل رأسه ورجليه ) وغيرهما إن كانت ( 4 ) .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 89 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 439 . ( 3 ) الروض 2 : 843 . ( 4 ) 4 ، 6 تقدّما في ص 571 . ( 5 ) الخلاف 1 : 706 . ( 7 ) الغنية : 106 . المعتبر 1 : 300 . ( 8 ) الوسائل 3 : 172 ، ب 19 من الدفن ، ح 2 . ( 9 ) المصدر السابق : 173 ، ح 6 . ( 10 ) المعتبر 1 : 301 .